Skip to Content

الباب الرابع والعشرون: المحاكمات على وجه عامّ 1055 -1184

الباب الرابع والعشرون: المحاكمات على وجه عامّ 1055 - 1057

 

الباب الرابع والعشرون

 

المحاكمات على وجه عامّ

 

 

ق.  1055

البند 1 - إن موضوع المحاكمة هو:

(1) حقوق الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريّة، للحصول عليها أو المطالبة بها، أو الوقائع القانونيّة لإعلانها.

(2) الجرائم من حيث فرض العقوبات عليها.

البند 2 - في االمنازعات الناجمة عن فعل صادر عن  سلطان  الحكم التنفيذي، السلطة المختصّة هي [السلطة] الأعلى لا غير، وفقا للقوانين 996 - 1006.

 

ق. 1056

في القضايا المحفوظة لأحد دوواين الكرسي الرسولي، على المحاكم إتّباع القواعد الصادرة عن الديوان نفسه.

 

ق. 1057

في قضايا ضمّ خدّام الله إلى مصافّ القديسين يجب العمل بالقواعد الخاصّة التي يقرّرها الحبر الروماني.

 

 

 

 

الفصل الاول

 

المحكمة المختصّة

 

ق. 1058

الحبر الروماني لا يحاكمه أحد.

 

ق. 1059

البند 1 - في استطاعة كلّ مؤمن، بناء على أوّليّة الحبر الروماني، أن يُحيل قضيّته للنظر فيها،  في أيّة  حالة أو درجة من المحاكمة، للحبر الروماني نفسه، الذي هو القاضي الأعلى للعالم الكاثوليكي بأكمله، و يحكم سواء بنفسه، أو بمحاكم الكرسي الرسولي، أو بقضاة مفوَّضين من قِبَله.

  البند 2 - لكن هذا اللجوء الموجّه إلى الحبر الروماني، لا يُوقِف ممارسة سلطة القاضي الذي قد بدأ النظر في هذه القضيّة إلاّ في حالة الاستئناف، لذلك بوسع هذا القاضي أن يتابع المحاكمة حتى الحكم النهائي، ما لم يتّضح أن الحبر الروماني قد  أحال القضيّة الى نفسه.

 

ق. 1060

البند 1 - للحبر الروماني وحده الحقّ في محاكمة:

(1) البطاركة؛

(2) الأساقفة في القضايا الجزائيّة؛

(3) أصحاب السلطة العليا في الدولة؛

(4) القضايا الأخرى التي يُحيلها إلى محكمته.

البند 2 - سائر الأساقفة، ما عدا الأساقفة الذين يمارسون سلطانهم داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية، يُحاكمون في القضايا الحقوقية أمام المحكمة التي يعيّنها الحبر الروماني، مع عدم الإخلال بالقانون 1066 البند 2.

البند 3 - ليس لقاض أن ينظر في عمل أو  مستند أثبته الحبر الروماني بصيغة خاصّة، إلاّ بانتداب مسبق من قِبَله.

 

ق. 1061

الأشخاص الذين ليست لهم سلطة أعلى دون الحبر الروماني، يجب الادّعاء عليهم أمام محاكم الكرسي الرسولي  سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين لم يُقاموا في الدرجة الأسقفية، أو كانت أشخاصا اعتبارية، مع عدم الإخلال بالقانون 1063 البند 4 الرقمين 3 و4.

 

ق. 1062

البند 1 - سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية - مع  عدم الإخلال باختصاص الكرسي الرسولي - هو المحكمة العليا داخل حدود منطقة نفس هذه الكنيسة.

البند 2 - يجب على سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أن ينتخب بالتصويت السرّي، لمدّة خمسة أعوام، من ضمن أعضائِه، مشرفا عامّا للشؤون القضائىة، وأسقفين يكوّنان معه برئاسته محكمة؛ فإذا كان أحد هؤلاء الأساقفة الثلاثة طرفا في القضيّة، أو لايستطيع الحضور، فعلى البطريرك ان يستبدله بأسقف آخر  برضى السينودس الدائم؛ وكذلك في حالة الردّ ينظر البطريرك في الأمر  برضى السينودس الدائم.

البند 3 - لهذه المحكمة أن تحكم في القضايا الحقوقية للإيبارشـيات أو للأساقفة، بل وللأساقفة الفخريين أيضا.

البند 4 - يُقدّم استئناف هذه القضايا إلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، ويُستبعد أي استئناف لاحق، مع عدم الإخلال بالقانون  1059.

البند 5 - من حقّ المشرف العام ّ للشؤون القضائية، أن يسهر على كلّ المحاكم الواقعة داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية، ومن حقّه أيضا البتّ في ردّ أحد قضاة محكمة الكنيسة البطريركية المألوفة.

 

ق. 1063

البند 1 - يجب على البطريرك أن يُنشـئ محكمة مألوفة للكنيسة البطريركية، مُمَيّزة عن محكمة الإيبارشية البطريركية.

البند 2 - ليكن لهذه المحكمة، رئيس خاصّ وقضاة ومحام عن العدل ومحامون عن الوِثاق وغيرهم من الموظّفين اللازمين، يُعيّنهم البطريرك برضى السينودس الدائم؛ ولا يمكن أن يعزل الرئيس والقضاة والمحامي عن العدل والمحامين عن الوِثاق إلاّ سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، أمّا التخلّي عن الوظيفة فلا يمكن أن يقبله إلاّ البطريرك دون سواه.

البند 3 - و هذه المحكمة، هي محكمة استئناف في درجة المحاكمة الثانية والدرجات التالية، على يد قضاة يخلف بعضهم بعضا لقضايا قد فَصَلت فيها محاكم أدنى منها؛  وتعود لهذه المحكمة أيضا حقوق المحكمة المتروبوليتية، في تلك  الأماكن من منطقة الكنيسة البطريركية التي لم تـُنشأ  فيها أقاليم.

البند 4 - من اختصاص هذه المحكمة، أن تحكم في درجة المحاكمة الأولى والدرجات التالية، على يد قضاة يخلف بعضهم بعضا، في قضايا:

(1) الإكسرخيين ومندوبي البطريرك ممّن ليسوا أساقفة؛

(2) الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، الخاضعين  بطريقة مباشرة للبطريرك؛

(3) مؤسّسات الحياة المكرّسة من حقّ حبري؛

(4) رئيس مؤسّسة حياة مكرّسة من حّق حبري، ليس له فى المؤسّسة نفسها رئيس ذو سلطان قضائي؛

(5) ما هو محفوظ لهذه المحكمة بحكم الشرع الخاص.

 

ق. 1064

البند 1 - المحكمة المتروبـوليتية غير المُـميَـزة عن محكمة إيبارشية المتروبوليت، هي محكمة الاستئناف لأحكام المحاكم الإيبارشية.

 البند 2 - القضايا التي نـُظر فيها في درجة المحاكمة الأولى أمام متروبوليت أو أسقف إيبارشي آخر ليس لهما سلطة أعلى دون الحبرالروماني، يجب  استئنافها لدى المحكمة التى يعيّنانها على وجه ثابت باعتماد الكرسي الرسولي، مع سريان القانونين 139 و 175.

 

ق. 1065

محكمة الدرجة الثالثة هي الكرسي الرسولي ما لم يستدرك الشرع العام صراحة غير ذلك.

 

ق. 1066

البند 1 -  في كلّ إيبارشية ولكلّ القضايا التي لم يستثنها الشرع صراحة، قاضي درجة المحاكمة الأولى هو الأسقف الإيبارشي.

البند 2 - إذا تعلّق الأمر بحقوق أو أموال شخص اعتباري يمثّله الأسقف الإيبارشي، تَحكم فيها في درجة  المحاكمة الأولى محكمة الاستئناف، مع سريان القانون 1062 البند 3.

 

 ق. 1067

البند 1 - محكمة الدرجة الأولى لعدّة إيبارشـيّات لنفس الكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي، بوسع البطريرك أن ينشئها برضى الأساقفة الإيبارشيين المعنيّين، إذا تعلّق الأمر بإيبارشيّات واقعة داخل حدود منطقة  الكنيسة البطريركية؛ وفي سائر الحالات  [ينشئها] باعتماد الكرسي الرسولي الأساقفة الإيبارشيّون الذين اتفقوا على ذلك.

البند 2 - هذه المحكمة يجب إنشاؤها، ان لم يستطع كلّ من الأسـاقفة الإيبارشيين، لأيّ سبب كان، إنشاء محكمة خاصّة به؛ وان كان هذا هو الحال داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية،  فلينشئ هذه المحكمة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.

البند 3 -  في الإيبارشيات التي أنشِئت لأجلها مثل هذه المحكمة لا يمكن أن تـُنشأ على وجه صحيح محكمة إيبارشية جماعيّة.

البند 4 - لمجموعة الأساقفة الإيبارشيين الذين اتفقوا على مثل هذه المحكمة، أو للأسقف الإيبارشي الذي انتخبوه، يعود السلطان الذي للأسقف الإيبارشي في محكمته؛ أمّا إذا انشأ هذه المحكمة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أو الكرسي الرسولي، فيُعمل بالقواعد التي قرّرها السينودس نفسه أو الكرسي الرسولي.

البند 5 - داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية، يُستأنف من هذه المحكمة أمام محكمة الكنيسة البطريركية المألوفة؛ أمّا في سائر الحالات، فأمام المحكمة التي تختارها على وجه ثابت إمّا مجموعة الأساقفة المذكورة في البند  4 باعتماد الكرسي الرسولي، أو الكرسي الرسولي نفسه.

 

ق. 1068

البند 1 - بوسـع الأسـاقفة الإيبارشـيين لكنائـس متمتّعة بحكم ذاتي مختلفة، الممارسين سلطانهم في نفس المنطقة، أن يتّفقوا فيما بينهم على إقامة محكمة مشتركة، للنظر في القضايا الحقوقيّة أو الجزائيّة، الخاصّة بالمؤمنين التابعين لأحد هؤلاء الأساقفة الإيبارشيين.

البند 2 - إذا افتقرت المحاكم إلى قضاة جديرين وغيرهم من الموظّفين، فعلى الأساقفة الإيبارشيين أن يُعنَوا بإقامة محكمة مشتركة.

البند 3 - على الأساقفة الإيبارشيّين الذين اتفقوا على [إقامة] محكمة مشتركة، أن  يختاروا واحدا منهم يعود إليه بالنسبة إلى هذه المحكمة السلطان الذي للأسقف الإيبارشي بالنسبة إلى محكمته.

البند 4 - أحكام محكمة الدرجة الأولى المشتركة، تُستأنَف في المحكمة التي يختارها الكرسي الرسولي على وجه ثابت.

 

ق. 1069

البند 1 - المنازعات بين أشـخاص  طبيعيين أو أشـخاص اعتبارية، تابعين لمؤسّسة حياة مكرّسة واحدة يتمتّع رؤساؤها بسلطان الحكم - باستثناء المؤسّسات العلمانية - يُفصَل فيها أمام القاضي أو المحكمة التي يحدّدها دستور الدير أو لائحة المؤسّسة الداخلية.

 البند 2 - باستثناء  المؤسّـسـات العلمانيّة، إذا نشـب نزاع بين أشـخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية، تابعين  لمؤسّسات حياة مكرّسة مختلفة، بل لمؤسّسة واحدة من حقّ إيبارشي أو من حقّ آخر، لا يتمتّع رؤساؤها بسلطان الحكم، أو بين عضو أو شخص اعتباري لمؤسّسة حياة مكرّسة وأيّ شخص آخر طبيعي أو اعتباري، فتحكم فيه، في درجة المحاكمة الأولى، المحكمة الإيبارشيّة.

 

ق. 1070

على السلطة التي تنشئ أيّ محكمة العناية بأن تكون للمحكمة لائحتها الداخلية، تعتمدها السلطة نفسها ويجب أن تُحدَّد فيها طريقة تعيين القضاة وغيرهم من الموظفين ومدّة الوظيفة والمكافأة وغير ذلك مِمّا يقتضيه الشرع.

 

ق. 1071

يحقّ  لأيّة  محكمة أن تطلب مساعدة محكمة أخرى من أيّة كنيسة، لإنجاز بعض الأعمال القضائيّة، باستثناء الأعمال التي تنطوي على ما بتّ فيه القضاة.

 

ق. 1072

في القضايا الوارد ذكـرها في القوانين 1060 و1061 و1062 البند 3 و1063 البند 4، عدم اختصاص القضاة الأدنَين مطلق؛ وكذلك عدم اختصاص القاضي مطلق، إذا لم يُراع الاختصاص المقرّر في شأن درجة المحاكمة.

 

ق. 1073

البند 1 - لا يمكن الادّعاء على أحد في درجة المحاكمة الأولى إلاّ أمام قاض مختصّ  بناء على إحدى الصفات المحدّدة في الشرع العام.

البند 2 - يُدعى نسبيّا عدم اختصاص القاضي غير المؤيَّد بأيّ صفة من هذه الصفات.

البند 3 - يتبع المدّعي محكمة المدّعَى عليه، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك صراحة؛ أمّا إذا كان للمدّعَى عليه محاكم عدّة، فيُترَك للمدّعي اختيار المحكمة.

 

ق. 1074

يمكن الادّعاء على أيّ شخص أمام محكمة الموطن أو شبه الموطن.

 

ق. 1075

البند 1 - الرحّال محكمته في المكان  الذي يمكث فيه في الوقت الراهن.

البند 2 - من لا يُعرف موطنه أو شبه موطنه أو محلّ مكوثه، يمكن الادّعاء عليه أمام محكمة المدّعي، بشرط ألاّ تتوفّر  محكمة مشروعة أخرى.

 

ق. 1076

بسبب موقع العين، يمكن الادّعاء على طرف أمام محكمة المكان الواقعة  فيه العين موضوع النزاع، كلّما تناولت الدعوى العين أو تعلّق الأمر باسترجاع الحيازة.

 

ق.  1077

البند 1 - بسبب العقد، يمكن الادّعاء على طرف أمام محكمة المكان الذي أُبرِِم فيه العقد أو حيث يجب تنفيذه، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا واختارا محكمة أخرى.

البند 2 - إذا تناولت القضيّة التزامات ناجمة عن صفة أخرى، يمكن الادّعاء على طرف أمام  محكمة المكان الذي نشأ فيه الالتزام  أو حيث يجب تنفيذه.

 

ق. 1078

فى القضايا الجزائية يمكن الادّعاء على المتّهم، و إن كان غائبا، أمام محكمة المكان الذي ارتـُكبت فيه الجريمة.

 

ق.  1079

يمكن الادّعاء على طرف:

(1) في القضايا التي تتناول الإدارة، أمام محكمة المكان الذي ُتمارَس فيه هذه الإدارة؛

(2) في القضايا المتّصلة بمواريث أو تركات تَقَوية، أمام محكمة آخر موطن أو شبه موطن أو مكوث من يتعلّق الأمر بميراثه أو ترِكته التقَوية - مع  سريان القانون 1075 البند 2 - ما لم يتعلّق الأمر بمجرّد تنفيذ [الموصَى] بالتركة ويجب النظر فيه حسب قواعد الاختصاص المألوفة.

 

ق. 1080

إن  كان القاضي غير مؤيَّد بأي من هذه الصفات المذكورة أعلاه، ومع ذلك أقيمت القضيّة لديه، يكتسب الاختصاص إذا وافق الأطراف والسلطة التي تخضع لها المحكمة بطريقة مباشرة.

 

ق.  1081

بسبب التلازم، يُنظر في القضايا المتلازمة أمام محكمة واحدة وفي دعوى واحدة، ما لم يَعُق ذلك حكم الشرع.

 

ق.  1082

بسبب سبق الادّعاء، إذا تساوى اختصاص محكمتين أو أكثر، يرجع حقّ النظر في القضيّة إلى المحكمة التي استدعت أوّلا المدّعَى عليه على وجه شرعي.

 

ق.  1083

البند 1 - الخلاف بين قضاة حول مَن منهم له اختصاص في أمر ما،  تَبُتّ فيه محكمة استئناف القاضي الذي رُفعت أمامه الدعوى أوّلا، بتقديم عريضة افتتاح الخصومة.

البند 2 - أمّا  إذا كانت إحدى المحكمتين محكمة استئناف للاخرى، فتبتّ في الخلاف محكمة الدرجة الثالثة للمحكمة التي رُفعت أمامها الدعوى أوّلا.

البند 3 - لا مجال لاستئناف ما بُتّ في شأن هذه الخلافات.

 

ق. 1084

البند 1 - تـُحفظ للمحكمة الجماعيّة التي من ثلاثة قضاة:

(1) قضايا وِثاق الرسامة المقدسة؛

(2) قضايا وِثاق  الزواج، مع سريان القوانين 1372 - 1374؛

(3) القضايا الجزائيّة فى الجرائم التي تنطوي على عقوبة الحرم الكبير أو الحرمان من الوظيفة أو الإنزال إلى درجة أدنى أو الحطّ؛

(4)  القضايا المحَدّدَة في الشرع الخاص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتي.

البند 2 - تـُعالَج سائر القضايا أمام قاضٍ فرد، ما لم يحفظ الأسقف الإيبارشي قضيّة معيّنة لهيئة من ثلاثة قضاة.

البند 3 - في الدرجة الأولى من المحاكمة، إن لم يمكن تكوين الهيئة، وما دامت هذه الاستحالة قائمة، فبوسع البطريرك باستشارة السينودس الدائم، أن يأذن للأسقف الإيبارشي أن يعهد بالقضايا لقاض إكليريكي فرد، يضمّ إليه إذا أمكنه، معاونا ومحقـّقا؛ كذلك بوسع المتروبوليت الذي يرئس كنيسة متروبوليتية متمتّعة بحكم ذاتي، أو متروبوليت الكنيسة البطريركية  أيضًا المقام خارج حدود منطقة هذه الكنيسة،  أن يأذنا بمثل ذلك، كلّ منهما باستشارة الأسقفَين الإيبارشيين الأقدمَين  في السيامة الأسقفيّة؛ أمّا في سائر الحالات فيجب الرجوع الى الكرسي الرسولي.

 

ق. 1085

البند 1 - على المحكمة الجماعية أن تعمل جماعيّا وتبتّ في الأمور بأغلبىّة الأصوات، وذلك لصحّة [أعمالها] إذا  تعلّق الأمر بـ :

(1) ردّ طلب دعوى مقابِلة أو دعوى عارضة؛

(2) الفصل في التظلّم ضدّ قرار الرئيس؛

(3) الحكم، ولو التمهيدي، والقرارات التي لها قوّة الحكم النهائي.

البند 2 - يُنجز المقرِّر سائر الأعمال القضائية، ما لم تحفظ الهيئة بعضَها لنفسها، من غير أن تتعرّض لصحة [هذه الأعمال].

البند 3 - إذا نـُظرت قضيّة جماعيّا في الدرجة الأولى من المحاكمة، يجب أن يُبَتّ فيها جماعيا أيضا في درجة الاستئناف وبعدد لا أقلّ من القضاة؛ أمّا إذا نَظر فيها قاض فرْد فيجب أن يبتّ فيها أيضا قاض فرد في درجة الاستئناف، ما عدا الحالة الوارد ذكرها في القانون 1084 - البند 3.

 

 

الفصل الثاني

موظّفو المحاكم

 

 

 

المادّة الأولى

النائب القضائي والقضاة والمحقّقون

 

 

ق. 1086

البند 1 -  على الأسقف الإيبارشي أن يُقيم نائبا قضائيا، ممَيّزا عن النائب العامّ الأول، له سلطة قضائية مألوفة، ما لم يقتض صغر الإيبارشيّة أو قلّة القضايا غير ذلك.

البند 2 - النائب القضائي يشكّل مع الأسقف الإيبارشي محكمة واحدة، لكن ليس له الحكم في القضايا التي حفظها الأسقف الإيبارشي لنفسه.

البند 3 - يمكن أن يُلحَق بالنائب القضائي مساعدون باسم نوّاب قضائيين مُلحَقين.

البند 4 - يجب  أن  يكون كلّ من النائب القضائي والنوّاب القضائيين الملحَقين، كهنة  ذوي سمعة حسنة، ومن الحاصلين على دكتوراه أو بأقلّ تقدير على ليسانس في القانون  الكنسي، ومن ذوي الاعتبار  لحكمتهم وغيرتهم على العدالة، ولا يقلّ عمرهم عن  ثلاثين سنة.

 

ق. 1087

البند 1 - على الأسقف الإيبارشي أن يعيّن في إيبارشيته، قضاة إيبارشيين من الأكليروس.

البند 2 - بوسع البطريرك بعد استشارة السينودس الدائم، أو للمتروبوليت الذي يرئس كنيسة متروبوليتيّة متمتّعة بحكم ذاتي، بعد استشارة الأسقفَين الإيبارشيين الأقدمَين في السيامة الأسقفيّة، أن يأذنا بتعيين بعض المؤمنين الآخرين  أيضا  قضاة، وإذا دعت الحاجة يمكن اتخاذ أحدهم لتشكيل الهيئة؛ أمّا في سائرالحالات فيُراجع في هذا الشأن الكرسي الرسولي.

البند 3 - يجب أن يكون القضاة ذوي سمعة حسنة، ومن الحاصلين على دكتوراه أو بأقلّ تقدير ليسانس في القانون الكنسي، ومن ذوي الاعتبار لحكمتهم وغيرتهم على العدالة.

 

ق. 1088

البند 1 - يُعيَّن النائب القضائي، والنائب القضائي الملحق، وسائر القضاة، لمدّة محدّدة.

البند 2 - إذا انتهت المدّة المحدّدة في أثناء شغور الكرسي الإيبارشي، لا يمكن عزلهم، بل يستمرّون في وظيفتهم إلى أن يتدبّر  الأمر الأسقف الإيبارشي الجديد.

البند 3 - النائب القضائي، إن كان قد عيّنه مدبّر الإيبارشية، فإنه يحتاج إلى تثبيت من قِبَل الأسقف الإيبارشي الجديد عند قدومه.

 

ق. 1089

بوسع القاضي الفرد في أيّ محاكمة كانت، أن يضمّ إليه معاونَين من المؤمنين من ذوي السيرة الصالحة بصفة مستشارَين.

 

ق. 1090

البند 1 - على النائب القضائي أن يختار من بين القضاة الإيبارشيين بالترتيب وبالدور قاضيَين، يكوِّنان  مع الرئيس محكمة جماعيّة، ما لم يقدّر الأسقف الإيبارشي بحكمته غير ذلك  مناسبا.

البند 2 - لا يبدِّل النائب القضائي القضاة بعد اختيارهم، إلاّ لسبب بالغ الأهمّية يجب ذكره  في القرار لصحّة الأمر.

 

ق. 1091

البند 1 - يرئس المحكمة الجماعيّة إذا أمكن، النائبُ القضائي أو نائب قضائي مُلحق.

البند 2 - على رئيس المحمكة الجماعيّة أن يختار أحد قضاة هذه المحكمة كمقرِّر، ما لم يشأ أن يقوم بنفسه بهذه المهمّة.

البند 3 - بوسع الرئيس نفسه، لسبب صوابي، أن يستبدل المقرِّر بآخر.

البند 4 - يُبلّغ المقرِّر عن الدعوى في اجتماع القضاة، ويحرّر الحكم كتابة.

 

ق. 1092

تعود للقاضي الفرد حقوق المحكمة وحقوق رئيسها.

 

ق. 1093

البند 1 - بوسـع القاضـي أو  رئيس المحكمة الجماعيّة، اختيار محقّق للقيام بالتحقيق في القضيّة، منخوب من بين قضاة المحكمة أو المؤمنين الذين  قبلهم الأسقف الإيبارشي في هذه الوظيفة.

البند 2 - بوسع الأسقف الإيبارشي أن يقبل في وظيفة المحقّق مؤمنين يتميّزون بالأخلاق الحميدة والحكمة والعلم.

البند 3 - على المحقّـق جمع البيّـنات لا غير حسب انتداب القاضي، وتقديمها إليه بعد جمعها؛ لكن بوسعه - ما لم يحل دون ذلك انتداب القاضي - أن يبتّ مؤقتا ما هي البيّنات التي  يجب جمعها وما هي طريقة جمعها، إذا ما برزت مسألة في هذا الصدَد في أثناء ممارسة وظيفته.

 

 

 

المادّة الثانية

 

المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق  والكاتب الشرعي

 

 

ق. 1094

من أجل القضايا الحقوقيّة التي قد يتعرّض فيها الخير العامّ للخطر ومن أجل القضايا الجزائية، يُقام في الإيبارشية محام عن العدل، يجب عليه السهَر على الخير العام.

 

ق.  1095

البند 1 - في القضايا الحقوقيّة، يعود للأسقف الإيبارشي الحكم إن كان الخير العام قد يتعرّض للخطر أم لا، إلاّ إذا كان تدخّل المحامي عن العدل مفروضا من قِبَل الشرع أو ضروريا بوضوح من طبيعة الأمر.

البند 2 - إذا تدخّل المحامي عن العدل في درجة المحاكمة السابقة، يُفترض أن تدخّله ضروري في الدرجة اللاحقة.

 

ق. 1096

في القضايا المتعلّقة ببطلان الدرجة المقدّسة أو بطلان أو حلّ الزواج، يُقام في الإيبارشية محام عن الوثاق، يجب عليه عرض وشرح كلّ ما يمكن تقديمه على وجه صائب ضد البطلان أو الحلّ.

 

ق. 1097

في القضايا التي يلزم فيها حضور المحامي عن العدل أو المحامي عن الوثاق، الأعمال باطلة إذا لم يُستدعيا، ما لم يحضرا بالفعل من غير أن يُستَدعيا، أو تمكّنا، ولو قبل الحكم، من أداء مهمّتهما بعد الاطلاع على الأعمال.

 

ق. 1098

ما لم يستدرك الشرع العامّ  صراحة غير ذلك:

(1)  كلّما أمر القانون  أن يستمع القاضي إلى الطرفين أو إلى أحدهما، يجب أن يستمع أيضا إلى المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق، إذا حضرا المحاكمة؛

(2)  كلّما لزمت مطالبة أحد الطرفين ليستطيع القاضي أن يقرّر أمرا ما، يكون لمطالبة المحامي عن العدل أو المحامي عن الوثاق، الحاضرَين في المحاكمة، نفس القوّة.

 

ق. 1099

البند 1 - يعود للأسقف الإيبارشي تعيين المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق؛ أمّا في المحاكم غير الإيبارشية فيُعَيَّنان وفقا لأحكام لائحة المحكمة الداخلية، ما لم يستدرك الشرع  غير ذلك.

البند 2 -  يجب أن يكون كلّ من المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق من المؤمنين ذوي السمعة الحسنة، ومن الحاصلين على دكتوراه أو بأقلّ تقدير على ليسانس في القانون  الكنسي، ومن ذوي الاعتبار بحكمتهم وغيرتهم على العدالة.

 

ق. 1100

البند 1 - بوسع نفس الشخص لكن لا في نفس القضيّة، أن يمارس وظيفة المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق.

البند 2 - يمكن إقامة المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق  لعموم  القضايا أو لكلّ قضيّة بمفردها؛ و بوسع الأسقف الإيبارشي، لسبب صوابي، أن يعزلهما.

 

ق. 1101

البند 1 - كلّ  محاكمة يجب  أن يحضرها كاتب شرعي، بحيث تُعتبر الأعمال باطلة إن لم يوقّعها.

البند 2 - الأعمال التي يدوّنها الكتبة الشرعيون يُوَثَّق بها رسميا.

 

 

المادّة الثالثة

 

اتخاذ موظفي المحاكم من إيبارشيات

 

أو من كنائس متمتّعة بحكم ذاتي مختلفة

 

 

ق.  1102

البند 1 - يمكن اتخـاذ القضـاة وغـيرهم من مـوظـفي المحاكم، من أيّة إيبارشية أو مؤسّسة رهبانية أو جمعيّة حياة مشتركة على غرار الرهبان، من كنيستهم أو من كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، وذلك برضى صادر كتابةً  عن أسقفهم  الإيبارشي أو رئيسهم الكبير.

البند 2 - بوسع القاضي المفوَّض أن يستعين بموظّفين  مقيمين داخل منطقة من انتدبه، ما لم يرد غير ذلك في انتداب تفويضه.

 

الفصل الثالث

 

واجبات القضاة وغيرهم من موظفي المحاكم

 

 

 

 

 

ق. 1103

البند 1 - على جميع المؤمنين، وفي مقدّمتهم الأساقفة، أن يبذلوا قصارى جهدهم مع عدم الإخلال بالعدالة وقدر المستطاع، في تجنّب المنازعات في صفوف شعب الله، أو تسويتها سلميّا في أقرب وقت.

البند 2 - لا يُهمل القاضي، في بداية الخصومة أو في أيّ وقت آخر أيضا، كلّما لاح له الأمل في حلّ موفّق، أن يحثّ الطرفَين ويساعدهما على أن يتّفقا فيما بينهما ويحاولا البحث عن تسوية منصفة للنزاع، ويدلّهما على الطرق المناسبة لبلوغ هذا الهدف، مستعينا أيضا بأناس وقورين للوساطة.

البند 3 - أمّا إذا كانت القضيّة تتناول مصلحة الطرفَين الخاصّة، فليفحص القاضي إن كان  من الممكن فضّ النزاع على وجه مـفيد بالصلح  أو بالتحكيم.

 

ق. 1104

البند 1 - على القاضي المختصّ أن يقدّم خدمته للطرف الذي يطلب ذلك على وجه شرعي.

البند 2 - لا يسع القاضي أن ينظر في أيّ قضيّة، إلاّ بناء على طلب يقدّمه إليه وفقا للقانون، من يهمّه الأمر أو المحامي عن العدل.

 

ق. 1105

من تدخّل في قضيّة بصفة قاض، أو محام ٍ عن العدل، أو محام ٍ عن الوثاق، أو وكيل، أو محام ٍ، أو شاهد، أو خبير، لا يسعه بعد ذلك أن يفصل على وجه صحيح في نفس القضيّة في درجة أخرى من المحاكمة، بصفة قاض، أو أن يمارس  فيها مهمّة المعاون.

 

ق. 1106

البند 1 - لا يقبل القاضي أن ينظر قضيّة له فيها بعض المصلحة،  بسبب قرابة الدم أو المصاهرة في أيّة درجة كانت من الخط المستقيم، وحتى الدرجــــة  الرابعـــة  بالتضمّن  من الخط  المنحرف، أو بسبب الوصاية والقيمومة، أو العشرة الحميمة، أو العداوة الشديدة، أو لتحقيق ربح، أو لتجنّب ضرر.

البند 2 - في هذه الظروف عينها، يجب أن يمتنع المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق والمعاون والمحقّق، عن أداء وظيفتهم.

ق. 1107

البند 1 - اذا رُدَّ قاض ولو مختصّ، سواء في محكمة مألوفة أو مفوَّضة، فتفصل في هذا الدفع السلطة التي تخضع لها المحكمة بطريقة مباشرة، مع عدم الإخلال بالقانون  1062 البندين 2 و 5.

البند 2 - إن كان الأسقف الإيبارشي هو القاضي، واعتُرِض عليه بالردّ، فليمتنع عن المحاكمة.

البند 3 - إذا اعتُرض  بالردّ على سائر موظفي المحكمة،  فيَنظر في هذا الدفع الرئيس في المحكمة الجماعيّة، أو القاضي إذا كان فردا.

 

ق. 1108

إذا قُبِل الردّ، يجب تغيير الأشخاص، لا درجة المحاكمة.

 

 ق. 1109

البند 1 - يجب الفصل في مسألة الردّ بأسرع ما يكون، بعد الاستماع الى الطرفين.

البند 2 - الأفعال التي يأتيها القاضي قبل ردهّ صحيحة؛ والتي يأتيها بعد طلب الردّ، يجب فسخها إذا طلب أحد الطرفين ذلك، في غضون عشرة أيام، تـُحسب منذ الموافقة على قبول الردّ؛ أمّا بعد الموافقة على الردّ  فغير صحيحة.

 

ق. 1110

البند 1 - ليس في وسع القاضي أن يباشر أمرا يتعلّق بمصلحة أفراد فقط، إلاّ بناء على مطالبة أحد الطرفين؛ و لكن بعد إقامة القضيّة على وجه شرعي، بوسع القاضي، بل يجب عليه بحكم  المنصب أيضا، أن يباشر القضايا الجزائية والقضايا الأخرى التي تمسّ خير الكنيسة العام  أو خلاص النفوس.

البند 2 - ولكن بوسع القاضي، فضلا عن ذلك، أن يعوّض من إهمال الطرفين في تقديم البيّنات أو الإدلاء بالدفوع، كلّما اعتبر ذلك ضروريا لتفادي حكم بالغ الظلم، مع سريان القانون 1283.

 

ق. 1111

على القضاة والمحاكم، أن يُعنَوا بأن تنتهي جميع القضايا في أقرب وقت، مع عدم الإخلال بالعدالة،  بحيث لا تمتدّ لأكثر من سنة في درجة المحاكمة الأولى، ولا لأكثر من ستة أشهر في درجة الاستئناف.

 

ق. 1112

على جميع الذين تقوم  بهم المحكمة أو يتعاونون معها أن يعِدوا بأداء مهمتهم بأمانة.

 

ق. 1113

البند 1 - على القضاة ومساعدي المحكمة حفظ السرّ، في المحاكمة الجزائية دائما، وفي المحاكمة الحقوقيّة إذا كان كشف أيّ عمل من أعمال المحاكمة قد يطرأ عنه ضرر بالطرفين.

البند 2 - يجب  عليهم أيضا حفظ السرّ دائما، وتجاه الجميع، في ما يتعلق بالمناقشة التي تجري بين القضاة في المحكمة الجماعيّة قبل إصدار الحكم، وكذلك  في ما يتعلق بمختلف الأصوات والآراء التي أُبدِيت فيها؛ وحفظ السر يُلزم أيضا كلّ من بلغه علم بالأمر كيفما كان.

البند 3 - لا بل كلّما تبيّن من طبيعة القضيّة أو البيّنات، أنّ إشاعة الأعمال أو البيّنات قد تعرّض سمعة الغير للخطر، أو تُفسح المجال لعداوة، أو ينجم عنها عثرة أو ما أشبه ذلك من مساوئ  أخرى، بوسع القاضي أن يُلزم الشهود والخبراء والأطراف ومحاميهم أو وكلا ء هم بأداء اليمين على حفظ السرّ.

 

ق. 1114

يُحظر على القاضي  وجميع  مـوظّفي المحـكمة الآخرين  أن يقبلوا أيّ هديّة بمناسبة إجراء المحاكمة.

 

ق. 1115

البند 1 - القضـاة الذين يرفضون إجراء العدل، رغم اختصاصهم الأكيد واليقين، أو يعلنون اختصاصهم بدون الاستناد إلى أيّ حكم شرعي، وينظرون في القضايا ويفصلون فيها، أو ينتهكون السرّ المقرّر على وجه شرعي، أو يُلحقون ضررا آخر بالطرفين نتيجة خداعهم أو اهمالهم الجسيم، بوسع السلطة المختصة أن تنزل بهم العقوبات المناسبة، بما في ذلك الحرمان من الوظيفة.

البند 2 - يمكن أن تُنزَل نفس العقوبات بسائر موظفي المحكمة والمساعدين فيها، إذا أخلّوا بوظيفتهم كما ذُكر آنفا؛ بل بوسع القاضي أن يعاقبهم جميعا.

 

ق. 1116

إذا توقّع القاضي أن المدّعي سينبذ على الأرجح الحكم الكنسي، فيما لو كان ضدّه، ولذلك لن يحترم حقوق المدّعى عليه بالقدر الكافي، بوسعه - بناء على مطالبة المدَّعَى عليه أو حتّى بحكم وظيفته - أن يفرض على المدّعي كفالة مناسبة للعمل بالحكم الكنسي.

 

 

الفصل الرابع

 

ترتيب النظر في الدعاوى

 

 

ق.  1117

يجب  النظر في القضايا بنفس ترتيب تقديمها وقيدها في الجدول، ما لم يقتض بعضها إجراء أسرع من سواها، الأمر الذي يجب تحديده بقرار خاصّ مدعوم بالأسباب.

 

ق. 1118

البند 1 - العيوب التي قد تؤدّي إلى بطلان الحكم، يمكن في أيّة حالة أو درجة من المحاكمة الدفع بها، كما للقاضي بحكم وظيفته أن يعلنها.

البند 2 - دفوع الاستمهال، لا سيّما المتعلـّق منها بالأشخاص وبـطريقة المحاكمة، يجب ان تُقدَّم قبل المجاوبة عن الادعاء، ما لم تتكشّف بعد هذه المجاوبة، ويجب فصلها في أقرب وقت.

 

ق. 1119

البند 1 - إذا رُفع دفع ضد اختصاص القاضي، يجب أن ينظر في هذا الأمر القاضي نفسه.

البند 2 - في حالة الدفع بعـدم الاختصاص النسـبي، إذا نطق القاضي باختصاصه، فقراره غير قابل للاستئناف، لكن يمكن الطعن فيه بشكوى البطلان، أو بإعادة المحاكمة، أو باعتراض الغير.

البند 3 - أمّا إذا أعلن القاضي أنّه غير مختص، فبوسع الطرف الذي يعتبر نفسه متضرّرا أن يلجأ الى محكمة الاستئناف، في غضون خمسة عشر يوما متاحاً.

 

ق. 1120

القاضي الذي يدرك، في أية حالة من حالات المحاكمة، أنّه غير مختصّ على وجه مطلق، يجب عليه أن يعلن عدم اختصاصه.

 

ق. 1121

البند 1 - الدفوع في الأمر المقضي وفي الصلح وأيّ دفع قاطع آخر، مِمّا يُسمّى «دفوع الخصومة المنتهية»، يجب رفعها والنظر فيها  قبل المجاوبة عن الادعاء؛ ومن يرفعها في وقت لاحق لا يُرَدّ، لكن عليه أن يدفع النفقات القضائية، ما لم يثبت أنّه لم يؤخّر اعتراضه عن سوء نيّة.

البند 2 - الدفوع القاطعة الأخرى يجب رفعها في أثناء المجاوبة عن الادعاء، ويجب معالجتها في حينه، وفقا للقواعد المتعلّقة بالمسائل  العارضة.

 

ق. 1122

البند 1 - لا يمكن  رفع دعاوى المقابلة على وجه صحيح، إلاّ في غضون ثلاثين يوما، تـُحسب منذ المجاوبة عن الادعاء.

البند 2 - يُنظر في دعاوى المقابلة في آن واحد مع الدعوى الرئيسية، أي معها في نفس درجة المحاكمة، ما لم تدع الحاجة إلى النظر فيها منفصلة، أو إذا اعتبر القاضي أنّ  ذلك  أنسب.

 

ق. 1123

المسائل المتعلّقـة بأداء الكفالة لأجل النفقات القضائية، أو بمنح المدافعة المجّانية التي طُلبت فورا منذ البداية، ومسائل أخرى مماثلة، يجب النظر فيها وفقا للمألوف قبل المجاوبة عن الادعاء.

 

 

الفصل الخامس

 

آجال المحاكمة ومُهَلها ومكانها

 

 

ق. 1124

البند 1 - لا يمكن تمـديد الآجـال التي يحدّدها الشـرع لإسقاط الحقوق، ولا تقليصها على وجه صحيح، إلاّ بناء على طلب الطرفين.

البند 2 - أمّـا الآجال الأخرى، فيمكن للقاضي أن يمدّدها قبل مضيّها لسبب صوابي، بعد الاستماع إلى الطرفين أو بناء على طلبهما، لكن لا يمكن قطّ تقليصها على وجه صحيح إلاّ برضى الطرفين.

البند 3 - لكن ليحترز القاضي ألاّ يَطُول أمد المحاكمة كثيرا، بسبب تمديده.

 

ق. 1125

إذا لم يحدّد  القانون آجالا لإنجاز الأعمال القضائية، فعلى القاضي أن يحدّدها، واضعا في اعتباره طبيعة كلّ عمل.

 

ق. 1126

إذا كانت المحكمة متعطّلة في اليوم المحدّد لعمل قضائي، يُعتبر الأجل ممتدّا الى أوّل يوم عمل يليه.

 

ق. 1127

يجب أن يكون مقرّ المحكمة ثابتا، إذا أمكن ذلك، ويُفتح في ساعات محدّدة، مع العمل بأحكام الشرع الخاص المقرّرة في هذا الشأن.

 

ق. 1128

البند 1 - القاضي الذي أُقصي عُنوة عن منطقته، أو أُعيق عن ممارسة سلطانه القضائي فيها، بوسعه أن يمارس سلطانه خارج المنطقة ويدلي بالحكم، لكن بعد إحاطة الأسقف الإيبارشي المحلّي علما بالإمر.

البند 2 - بالاضافة إلى ذلك، لسبب صوابي وبعد الاستماع الى الطرفين، بوسع القاضي أن ينتقل إلى خارج منطقته للحصول على بيِّنات، لكن  بترخيص من الأسقف الإيبارشي المحلّي للمكان الذي يزمع أن ينتقل إليه، وفي المقرّ الذي يختاره لـه.

 

 

 

 

الفصل السادس

 

الأشخاص المسموح بقبولهم في القاعة

 

وطريقة إعداد الأعمال وحفظها

 

 

ق. 1129

البند 1 - ما لم يستدرك الشرع الخاص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتي غير ذلك صراحة، لا يحضر في القاعة في أثناء النظر في القضايا أمام المحكمة، إلاّ من يقرّر القانون أو القاضي أنّ حضورهم ضروري لإجراء المحاكمة.

البند 2 - جميع الحاضرين في المحاكمة، إذا ما أخلّوا إخلالا جسيما بالاحترام والطاعة الواجبَين للمحكمة، بوسع القاضي، بعد إنذارهم  بلا جدوى، أن ينزل بهم عقوبات  مناسبة، وفضلا عن ذلك أن يوقف المحامين والوكلاء أيضا عن ممارسة مهمّتهم أمام المحاكم الكنسيّة.

 

ق. 1130

إذا كان المستجوَب يتحدّث بلغة يجهلها القاضي أو الطرفان، يجب الاستعانة بمترجم محلَّف يختاره القاضي؛ وتُدوّن الأقوال كتابة باللغة الأصليّة وتضاف إليها الترجمة؛ كذلك يجب أن يُستعان بمترجم إذا ما اقتضى الأمر استجواب أصمّ أو أخرس، ما لم يفضّل القاضي أن يجيب الشخص كتابة على الأسئلة المطروحة عليه.

 

ق. 1131

البند 1 - جميع الأعمال القضائية، سواء ما يمسّ منها أساس المسألة، أي أعمال القضيّة، أو ما يتعلّق منها بطريقة الإجراءات، أي أعمال المحاكمة، يجب تدوينها كتابة.

 البند 2 - تـُرَقّم كل صفحة من صفحات الأعمال وتُذيّل بالختم الرسمي.

 

ق. 1132

كلّما لزم توقيع الطرفين أو الشهود في الأعمال القضائيّة، ولم يستطع أو لم يُرد الطرف أو الشاهد أن يوقِّع، فيدوَّن ذلك في الأعمال نفسها، ويُثبت القاضي والكاتب الشرعي أنّ الَمحضَر قد تـُلي على الطرف أو الشاهد كلمة كلمة، وأنّ الطرف أو الشاهد لم يستطع أو لم يُرد أن يوقِّع.

 

ق. 1133

البند 1 - بعد انتهـاء المحاكمة، يجب إعادة المسـتـندات الخاصّة بالأفراد إليهم، لكن مع الاحتفاظ بصورة منها.

البند 2 - يُحظر على رئيس القلم والكتّاب الشرعيين أن  يسلّموا بدون أمر من القاضي صورة من الأعمال القضائية والمستندات التي دخلت في حوزة المحاكمة.

البند 3 - يجب أن تـُتلف الرسائل الغُفل من التوقيع ولا تُذكر في الأعمال؛ كما يجب إتلاف الكتابات الأخرى والرسائل الموقّعة التي لا تفيد أساس القضيّة في شيء، أو هي إفترائية على وجه اليقين.

 

 

الفصل السابع

 

المدَّعي والمدّعَى عليه

 

 

ق. 1134

بوسـع أيّ شـخص، سواء أكان معمّدا أو غير معمّد، أن يدَّعي في المحاكمة؛ وعلى المدَّعَى عليه على وجه شرعي أن يُجيب.

 

ق. 1135

المدَّعِي أو المدعَّى عليه، وإن أقام عنه وكيلا أو محاميا، إلاّ إنه يجب عليه دوما أن يحضر المحاكمة بنفسه، وبناء على حكم الشرع أو القاضي.

 

ق. 1136

البند 1 - ليس بوسع القـُصَّر وفاقدي الإدراك أن ُيقاضوا إلاّ بواسطة والديهم أو أوصيائهم أو قيّميهم.

البند 2 - إذا اعتبر القاضي أن حقوقهم تتعارض وحقوق والديهم أو أوصيائهم أو قيّميهم، أو أن هؤلاء لا يستطيعون أن يحموا حقوقهم بالقدر الكافي، فليُقاضوا بواسطة وصيّ أو قيّم يقيمهما القاضي.

            البند 3 - لكن في القضايا الروحيّة والمتعلّقة بالروحيّة، بوسع القـُصّر إذا بلغوا الإدراك، أن يدَّعوا ويجيبوا بدون رضى والديهم أو وصيّهم، بل وبأنفسهم أيضا إذا أتمّوا الرابعة عشرة من عمرهم؛ وإلاّ فبوصي يقيمه القاضي.

 البند 4 - المحجورة عليهم أموالهم وضعاف العقل ليس بوسعهم أن ُيقاضوا بأنفسهم، إلاّ للإجابة عن جرائمهم أو بناء على حكم القاضي؛ أمّا في سائر الأحوال فيجب أن يدَّعوا ويجيبوا بواسطة قيّمهم.

 

ق. 1137

كلّما حضر وصيّ أو  قيّم  أقامَته السلطة المدنيّة،  فبوسع القاضي الكنسي قبوله بعد الاستماع - إذا أمكن - إلى الأسقف الإيبارشي الخاصّ بمن مُنح [الوصيّ أو القيّم]؛ أمّا إذا لم يحضر أو رُئي عدم قبوله، فعلى القاضي نفسه أن يختار وصيا أو قيّما للقضيّة.

 

ق. 1138

البند 1 -  تُقاضِي الأشخاص الاعتباريّة بواسطة ممثّليها الشرعيين.

البند 2 - كلّما تعرّضت للخطر أموال يلزم  لتمليكها رضى أو استشارة أو ترخيص أحد، يلزم أيضا هذا الرضى أو الاستشارة  أو الترخيص لافتتاح الخصومة أو لمناقشتها.

البند 3 - أمّا في حال عدم وجود ممثـّل أو في حال إهماله، فبوسع الرئيس الكنسي أن يُقاضي بنفسه أو بغيره، باسم الأشخاص الاعتباريّة الخاضعة لسلطانه.

 

 

الفصل الثامن

 

الوكلاء في الخصومات والمحامون

 

 

ق. 1139

البند 1 - للطرف الحرّية في أن يقيم عنه وكيلا ومحاميا، لكن بوسعه أيضا أن يدَّعي ويجيب بنفسه، ما لم ير القاضي أنّه لا بدّ من خدمة وكيل أو محام.

البند 2 - أمّا في المحاكمة الجزائية فيجب دائما أن يكون للمتّهَم محام،  يُقيمه بنفسه أو يعيّنه  القاضي.

البند 3 - في المحاكمة الحقوقيّة، إذا تعلّق الأمر بقصّر أو بقضيّة تعرّض فيها الخير العام للخطر، في ما عدا القضايا الزواجيّة، فعلى القاضي أن يقيم بحكم المنصب محاميا للطرف الذي لا [محامي] له.

 

ق. 1140

البند 1 - بوسع الطرف أن يقيم عنه وكيلا و احدا، ولايمكن لهذا [الوكيل] أن يُحِلّ محلّه آخر، ما لم يُسمح له بذلك كتابة.

البند 2 - أمّا إذا أقام نفس الطرف، لسبب صوابي، عدّة وُكلاء، فيختارهم بحيث يُتاح المجال للأسبقية فيما بينهم.

البند 3 - لكن يمكن إقامة عدّة محامين معا.

 

ق. 1141

يجب أن يكون الوكيل والمحامي راشدَين ومن ذوي السمعة الحسنة؛ ويجب أن يكون المحامي علاوة على ذلك  كاثوليكيا - ما لم تسمح بغير ذلك السلطة التي تخضع لها المحكمة بطريقة مباشرة - ودكتورا أو على الأقلّ خبيرا حقّا في القانون  الكنسي، ومعتمَدا من قِبَل  السلطة نفسها.

 

ق. 1142

البند 1 - الوكيل والمحامي، قبل تسلّم مهمّتهما، عليهما أن يُودِعا لدى المحكمة توكيلا رسميا.

البند 2 - و مع ذلك، منعا لزوال حقّ ما، بوسع القاضي أن يقبل وكيلا حتّى من غير إبراز توكيل، بعد اتخاذ الاحتياطات المناسبة إذا اقتضى الأمر؛ لكن عمل القاضي ليس له أيّ مفعول إذا لم يُبرز الوكيل توكيلَه في غضون الأجَل القاطع الذي يحدّده القاضي.

 

ق. 1143

بدون توكيل خاص، لا يمكن الوكيل أن يتخلّى على وجه صحيح عن الدعوى أو عن التداعي في الخصومة، أو عن الأعمال القضائية، ولا أن يتصالح أو يتّفق أو يقبل التحكيم، وعلى وجه عام أن ينجز أيّ عمل  يقتضي فيه الشرع توكيلا خاصّا.

 

ق. 1144

البند 1 - ليحظى عزل الوكيل أو المحامي مفعوله، لا بدّ أن يُبـَـلّغا به، وإن تمت المجاوبة عن الادعاء، فيجب أن يُحاط القاضي والخصم علما بالعزل.

البند 2 - بعد صدور الحكم النهائي، ما زال من حقّ الوكيل ومن واجبه الاستئناف، إذا لم يرفض الموكـَّل ذلك.

 

ق. 1145

بوسع القاضي، بحكم المنصب أو بناء على مطالبة الطرف، أن يردّ الوكيل والمحامي بقرار منه، لكن لسبب هامّ ودائما مع عدم الإخلال بالتظلّم الى محكمة الاستئناف.

 

ق. 1146

البند 1 - يُحـظر على الوكيـل والمحامي شـراء خصومة ما، أو الإتفاق على أتعاب مُبالَغ فيها، أو الحصول على حصّة من موضوع النزاع؛ وإذا فعلا ذلك فالاتفاق باطل، وبوسع القاضي أن يعاقبهما بغرامة ماليّة؛ وفضلا عن ذلك يمكن أن يُوقَف المحامي عن وظيفته، بل في حالة العَود، للسلطة التي تخضع لها المحكمة بطريقة مباشرة، أن تعزله أيضا وتشطب اسمه من جدول المحامين.

البند 2 - وبالمثل يمكن  معاقبة الوكلاء والمحامين الذين يسحبون  القضايا من المحاكم المختصّة، عن طريق التحايل على القانون، لتَفصل فيها [محاكم] أخرى بطريقة أصلح لهم.

 

ق. 1147

الوكلاء والمحامون الذين من أجل هدايا أو إغراءات أو أيّ سبب آخر يخونون وظيفتهم، يجب إيقافهم عن ممارسة مدافعتهم، ومعاقبتُهم بغرامة ماليّة أو بعقوبات أخرى مناسبة.

 

ق. 1148

في كلّ محكمة، يُعيَّن قدر المستطاع مدافعون ثابتون، يتقاضون مكافأتهم من المحكمة نفسها، ليقوموا بمهمّة وكيل أو محام، عن الاطراف الذين يفضّلون أن يختاروهم، لا سيّما في القضايا الزواجية.

 

 

الفصل التاسع

 

الدعاوى والدفوع

 

 

ق. 1149

كل حقّ تحميه لا الدعوى فقط - ما لم يُستدرَك غير ذلك صراحة - بل الدفع أيضا، وهو متاح دائما وبطبيعته أبدي.

 

ق. 1150

أيّة  دعوى تزول بالتقادُم وفقا لأحكام الشرع، أو بطريقة أخرى مشروعة، ما عدا الدعاوى المتعلّقة بحالة الأشخاص التي لا تزول قطّ.

 

ق. 1151

تزول الدعاوى الحقوقيّة، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك صراحة، بالتقادُم بعد خمس سنوات كاملة، تُحسب منذ اوّل يوم أمكن فيه رفع الدعوى، مع سريان [احكام] الأحوال الشخصية في هذا الشأن، حيث يُعمل بها.

 

ق. 1152

البند 1 - كلّ دعـوى جزائية تـزول بـوفاة المتَّهَم، وبعفـو السلطة المختصّة، وبالتقادُم.

البند 2 - تزول الدعوى الجزائية بتقادُم ثلاث سنوات، ما لم يتعلّق الأمر بـ :

(1) جرائم محفوظة للكرسي الرسولي؛

(2) الدعوى المتعلّقة بالجرائم الوارد ذكرها في القانونَين 1450 و1453 وهي تزول بتقادُم خمس سنوات؛

(3) الجرائم غير المعاقَب عليها في الشرع العام، إذا قرّر لها الشرع الخاصّ أجلا آخر للتقادم.

البند 3 - يبدأ التقادُم منذ يوم ارتكاب الجريمة، أو إذا كانت الجريمة مستمرّة  أو مألوفة، فمنذ يوم الإقلاع عنها.

 

ق. 1153

البند 1 - دعوى تنفيذ العقوبة تزول بالتقادُم،  إذا لم يُبلَّغ المتَّهَم بقرار القاضي التنفيذي في غضون الآجال الوارد ذكرها في القانون  1152، تُحسب منذ اليوم الذي حاز فيه حكمُ الإدانة قـوّةَ الأمر المقضي.

البند 2 - يسري نفس الأمر، مع العمل بما يجب عمله، إذا أُنزِلَت العقوبة بقرار بدون محاكمة.

 

ق. 1154

بزوال الدعاوى الجزائية بالتقادُم:

(1) لا تزول بهذا الفعل الدعوى الحقوقية التي ربّما نتجت عن الجريمة، للتعويض من الأضرار؛

(2) بوسع الرئيس الكنسي، إذا اقتضى ذلك الخيرالعام، أن يلجأ إلى علاج إداري ملائم، بما في ذلك الإيقاف عن ممارسة خدمة الأقداس أو العزل عن الوظيفة.

 

ق. 1155

بوسع المدّعي أن يدّعي على أحد لعدّة دعاوٍ معا - سواء في نفس الموضوع أو في مواضيع مختلفة - على ألاّ تتعــارض فيما بينها،  وإذا لم تتجاوز اختصاص المحكمة الملتجَأ إليها.

 

ق. 1156

البند 1 - بوسع المدَّعَى عليه، أمام نفس القاضي وفي نفس المحاكمة، أن يرفع ضدّ المدَّعِي دعوى مقابِلة، إمّا بسبب ارتباطها بالدعوى الاصليّة وإمّا للتخلّص من طلب المدعِي أو لتقليصه.

البند 2 - لا تـُقبل  مقابَلة الدعوى المقابِلة.

 

ق. 1157

تُرفع دعوى مقابِلة أمام القاضي المرفوعة أمامه الدعوى الأصليّة، حتّى وإن كان  مفوَّضا لقضيّة واحدة  لا غير، أو كان غير مختصّ نسبيّا من ناحية أخرى.

 

ق. 1158

البند 1 - مَن يُثبت بأدلّة ولو ترجيحيّة، أن له حقّا على عين في حوزة آخر، وأنّ الضرر به وشيك إن لم توضع هذه العين تحت الحراسة، فله الحقّ في الحصول من القاضي على حجزها.

البند 2 - يمكن، في ظروف مماثلة، الحصول على منع أحد من ممارسة حقّ ما.

 

ق. 1159

البند 1 - يُقبل فـرض الحـجز على عين، لتأمين دين ما أيضا، بشرط أن يتّضح بالكفاية حقّ الدائن.

البند 2 - يمكن أيضا مدّ الحجز على أشياء المديون المُودَعة لدى أشخاص آخرين بأيّة صفة كانت، و على ما هو مُستَوجَب له أيضا.

 

ق. 1160

لا يمكن قطّ تقرير حجز العين والمنع من ممارسة حقّ ما، إذا أمكن التعويض بطريقة أخرى من الضرر الذي يُخشى وقوعه، وقـُدِّم الضمان المناسب للتعويض منه.

 

ق. 1161

مَن مُنح حجز العين أو المنع من ممارسة حقّ ما، إذا لم يُثبت حقّه  فبوسع القاضي أن يفرض عليه مقدّما ضمانا لتعويض الأضرار.

 

ق. 1162

أمّا في ما يتعلّق بطبيعة دعوى الحيازة ونفاذها، فيُعمَل بالقانون المدني [الساري] في المكان الواقعة فيه العين المُختَلَف على حيازتها.

 

ق. 1163

البند 1 - كلّما أُدرِج طلب للحصول على توفير معيشة إنسان، فبوسع القاضي - بعد استماعه للاطراف، وبعد فرض الضمانات المناسبة إذا اقتضى الأمر - أن يحدّد بقرار واجب التنفيذ فورا، أن تُقدّم مؤقّتا الإعالة اللازمة، وذلك بدون الإضرار بالحقّ الواجب فصله بالحكم.

البند 2 - إذا ما قدّم الطرف أو المحامي عن العدل طلبا للحصول على هذا القرار، فعلى القاضي، بعد استماعه الى الطرف الآخر، أن يفصل الأمر على وجه السرعة، لا تتجاوز قطّ العشرة أيام؛ وإذا مضت هذه المدّة بدون جدوى، أو إذا رُدَّ الطلب، فيُتاح مجال التظلّم إمّا إلى السلطة التي تخضع لها المحكمة بطريقة مباشرة، بشرط ألاّ تكون هي نفسها القاضي، وإمّا - لمن يفضّل ذلك - إلى قاضي الاستئناف، الذي عليه هو الآخر البتّ في الأمر على وجه السرعة.

 

 

 

 

الفصل العاشرة

طرق تجنّب المحاكمات

 

 

المادة الاولى

 

الصلح

 

 

ق.  1164

في الصلح  يُعمل بالقانون  المدني حيث يجري الصلح.

 

ق. 1165

البند 1 - لا يمكن إجراء الصلح على وجه صحيح، في القضايا المتعلّقة بالشؤون أو الحقوق التي تمسّ الخير العام، وبالأمور الأخرى التي ليس للأطراف فيها حرّية التصرّف.

البند 2 - لكن إذا تعلّقت المسألة بالأموال الكنسية، فيمكن إجراء الصلح، على أن يُعمَل - إذا اقتضت المادّة ذلك - بالإجراءات المقرّرة في الشرع  لتمليك الأموال الكنسية.

 

ق. 1166

كلّ من الطرفين يدفع نصف النفقات التي يتطلّبها الصلح، ما لم يُستدرك غير ذلك صراحة.

 

ق. 1167

لا يتولّ القاضي بنفسه، على الأقلّ على وجه مألوف، إجراءات عمليّة الصلح، بل يكلِّف بها  آخر خبيرا في الشرع.

 

 

المادّة الثانية

 

التحكيم

 

 

ق. 1168

البند 1 - من قام بينهم نزاع يمكنهم أن يتّفقوا كتابة على حسمه بواسطة حكّام.

البند 2 - كذلك، بوسع الذين يُبرمون أو أبرموا فيما بينهم عقدا أن يتّفقوا كتابة في شأن ما قد ينجم عن العقد من منازعات.

 

ق. 1169

لا يمكن التحكيم على وجه صحيح، في المنازعات المحظور فيها عقد الصلح.

 

ق. 1170

البند 1 - يمـكن إقامة حَكَـم واحد أو أكثر، لـكن بـعدد فردي.

البند 2 - إن لم يعيَّن [الحكّام] بالاسم، فيجب ان يُحدّد في التحكيم نفسه ولو عددهم، وتُقرّر في نفس الوقت طريقة تعيينهم واستبدالهم.

 

ق. 1171

التحكيم باطل:

(1) إذا لم  يُعمل بالأحكام المقرّرة لصحّة العقود التي تتجاوز الإدارة المألوفة؛

(2) إذا لم يُدوَّن كتابة؛

(3) إذا لجأ الوكيل إلى التحكيم  بدون توكيل خاص، أو إذا انتُهِكت أحكام أحد القانونين 1169 أو 1170؛

(4) إذا لم يكن النزاع قد نشأ أو سينشأ عن عقد معيّن، وفقا للقانون 1168 البند 2.

 

ق. 1172

لا يمكن  أن يمارس على وجه صحيح مهمّة الحكَم :

(1) القُصّر؛

(2) المعاقبون بعقوبة الحرم - ولو الصغير - أو الإيقاف أو الحطّ؛

(3) أعضاء المؤسّسات الرهبانيّة أو جمعيّات الحياة المشتركة على غِرار الرهبان بدون ترخيص من الرئيس.

 

ق. 1173

لا مفعول لتعيين الحكَم إن لم يقبل المهمّة كتابة.

 

ق. 1174

البند 1 - في التحكيم، إذا لم يكن الحكّام معيَّنين أو إذا وجب استبدالهم، واختلف الأطراف أو غيرهم، مِمّن وُكِل إليهم التعيين، في اختيار جميع الحكّام أو بعضهم، فبوسع أيّ طرف أن يعهد بالأمر إلى المحكمة المختصّة لفصل القضيّة في الدرجة الأولى من المحاكمة، ما لم يتّفق الأطراف على غير ذلك؛ وعلى المحكمة أن تتدبّر الأمر بقرار بعد الاستماع الى سائر الأطراف.

البند 2 - يجب العمل بهذه القاعدة نفسها إذا أهمل طرف أو غيره تعيين الحكَم،  لكن بشرط أن يكون الطرف الذي لجأ الى المحكمة قد عيّن حكّامه، فيما لو وجب عليه ذلك، قبل عشرين يوما لا أقلّ.

 

ق. 1175

أمّا ردّ الحكّام، فتنظر فيه المحكمة الوارد ذكرها في القانون 1174 البند 1، وعلىها أن  تحسم المسألة بقرار،  بعد الاستماع إلى الحكّام المردودين وإلى الطرفين؛ فإذا قبلت الردّ فعليها استبدال الحكّام بآخرين، ما لم يُستدرَك في التحكيم غير ذلك.

 

ق. 1176

البند 1 - تُقَرّر في التحكيم نفسه واجبات الحكّام، وكذلك ما يتعلّق بحفظ السرّ.

البند 2 - للحكّام الحرّية في اختيار طريقة الإجراء، ما لم يكن الطرفان قد قرّرا غير ذلك؛ ولتكن هذه الطريقة بسيطة والآجال قصيرة، مع مراعاة  الإنصاف وأخذ قانون المحاكمات بعين الاعتبار.

البند 3 - ليس للحكّام أيّ سلطان قسري؛ وعند الحاجة، عليهم اللجوء إلى المحكمة المختصّة بالنظر في القضيّة.

 

ق. 1177

البند 1 - المسائل العارضة التي قد تنجم يحسمها الحكّام أنفسهم بقرار.

البند 2 - أمّا إذا نشأت مسألة أوّليّة لا يمكن التحكيم فيها، فعلى الحكّام أن  يوقفوا المحاكمة، ريثما يحصل الطرفان من القاضي في هذه المسألة على حكم يبلّغانه إلى الحكّام ويحوز قوّة الأمر المقضي؛ أو على حُكم قابل للتنفيذ إذا تناولت المسألة حالات الأشخاص.

 

ق. 1178

في  التحكيم  يجب الإدلاء بالحكم  في غضون ستة أشهر ُتحسب من يوم أن قبل جميع الحكّام  مهمّتهم، ما لم يكن الطرفان قد قرّرا غير ذلك؛ ويمكن الطرفين تمديد هذا الأجل.

 

ق. 1179

البند  1 - في التحكيم يُحكَم بأغلبيّة الأصوات.

البند 2 - إذا سمح الأمر يدوّن الحكّام أنفسهم حكم التحكيم، على غرار الحكم القضائي، ويوقِّعه كلّ من الحكّام؛ لكن لصحّته يلزم ويكفي أن توقِّعه غالبيّتهم.

 

ق. 1180

البند 1 -  للحكّام  الحقّ - ما لم يكن حكم التحكيم باطلا بسبب ذنب جسيم  منهم - في أن تـُدفع لهم نفقاتهم؛ ويمكنهم أن يطالبوا بضمانات ملائمة في هذا الصدد.

البند 2 - يُحبّذ أن يقدِّم الحكّام خدمتهم مجّانا،  وإلا فيجب أن يُدَبَّر أمر مكافأتهم في التحكيم نفسه.

 

ق. 1181

البند 1 - النص الكامل للحكم بالتحكيم، يجب إيداعه خلال خمسة عشر يوما لدى قلم  محكمة الإيبارشية حيث تمّ الحكم؛ وعلى النائب القضائي أن يصدر بنفسه أو بغيره قرار التثبيت الواجب تبليغه إلى الأطراف فوراً، في غضون خمسة أيّام من إيداع حكم التحكيم، ما لم يتبيّن على وجه أكيد أنه مشوب بالبطلان.

البند 2 - إذا رفض النائب القضائي أن يتّخذ هذا القرار، فبوسع الطرف الذي يعنيه الأمر أن يلجأ الى محكمة الاستئناف، التي يجب عليها أن تفصل في المسألة على وجه السرعة؛ أمّا إذا  أغفل النائب القضائي الأمر لمدّة شهر متّصل، فبوسع الطرف نفسه أن يدعوه إلى انجاز مهمّته؛ وإذا [تمادى] مع ذلك في الإغفال، فبوسع الطرف بعد خمسة أيّام  أن يرفع تظلُّما إلى محكمة الاستئناف، التي يجب عليها هي الأخرى  أن  تفصل المسألة على وجه السرعة.

البند 3 - إذا اتّضح على وجه أكيد ان حكم التحكيم  يشوبه البطلان، بسبب إهمال الأحكام المقرّرة لصحّة التحكيم، فعلى النائب القضائي أن يعلن البطلان ويبلّغه للطرفين في أقرب وقت، ويُستبعد أيّ تظلّم ضد هذا الإعلان.

البند 4 - يحـوز حكـم التحكيـم قوّة الأمر المقضي، حال اتّخاذ قـرار التثبيت، مع سريان القانون 1182.

 

ق. 1182

البند 1 - لا  يُقبل استئناف حكم التحكيم ما لم يكن الطرفان قد اّتفقا فيما بينهما كتابة أنّه خاضع لهذا العلاج؛ وفي هذه الحال يجب رفع الاستئناف، في غضون عشرة أيام ُتحسب منذ تبليغ قرار التثبيت، أمام نفس القاضي الذي  اتّخذ [هذا] القرار؛ وإذا كان غيره القاضي المختصّ بقبول الاستئناف، فيجب متابعة [الاستئناف] أمامه في غضون شهر.

البند 2 - يحوز حكم التحكيم القابل للاستئناف قوّة الأمر المقضي، وفقا لأحكام القانون 1322.

 

ق. 1183

القاضي الذي اتّخذ  قرار التثبيت ينظر، وفقا لأحكام الشرع المألوفة، في شكوى البطلان ضدّ حكم التحكيم الذي حاز قوّة  الأمر المقضي، وفي إعادة المحاكمة إذا اتّضح على وجه أكيد أن هذا الحكم ظالم، وفي اعتراض الغير، وكذلك في تصحيح أخطاء الحكم  المادّية.

 

ق. 1184

البند 1 - يمكن تنفيذ حكم التحكيم في نفس الحالات التي يُقبل فيها تنفيذ الحكم القضائي.

البند 2 - يجب على أسقف الإيبارشية التي صدر فيها الحكم بالتحكيم أن يقوم بتنفيذه بنفسه أو بغيره، ما لم يكن الطرفان  قد اختارا منفّذا آخر.




عدد الزوار

free counters



+ † + AVE O MARIA+†+ لم يكن هذا الموقع صدفةً عابرة، بل دبّرته العناية الإلهية ليكون للجميع من دون اسثناء، مثالاً للانفتاح المحب والعطاء المجاني وللخروج من حب التملك والانغلاق على الانانية. مُظهراً أن الله هو أبَ جميع الشعوب وإننا له أبناء. فمن رفض أخاه الانسان مهما كان انتماءه، رفض أن يكون الله أباه. + † + AVE O MARIA +